عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 23-10-2007, 04:33 AM   #5
الجودل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2007
المشاركات: 42
إفتراضي

4=الدكتور محسن العواجي وجمس الآر بي جي: ومن أقرب النماذج الحاضرة بين يدينا؛ ماجرى للدكتور محسن العواجي، في سجنه سنة 1414 هـ-1418هـ، حيث ظل -كما ذكر لنا-معلقا في (الشواية)، وجزمة المحقق فوق خده، وشفتا المحقق تنفثان السجائر في عيني الدكتور محسن ووجهه، والشواية تدور به: اعترف بالجمس المليء بصواريخ (الآر بي جي)، الذي أدخلته بيتك!!!. لماذا اتهم محسن العواجي باستقدام جمس مليء بـ(الآر بي جي)، قادم من اليمن، ولماذا أشيع عن الشيخ (ب) من القصيم بأن في بيته سلاحا، وعن الشيخ (ج) في جدة، بأن في حسابه مئة مليون ريال، مرصودة لدعم الإرهاب، ولدينا معلومات موثقة، عن اتهامات شنيعة ملفقة بباقي حروف (أبجدية) المحتسبين من كافة الأطياف. كشف تكاثر التلفيقات الغمة عن أبصار دعاة حقوق الناس، إلى التنادي إلى بيانين للدفاع عن سجناء الدستور الإسلامي، الأول وقعه أكثر من 70 أكاديمياومثقفا إصلاحيا، والثاني بيان: (نطالب بإطلاق الموقوفين التسعة من نشطاء تيار المطالبة السلمية بشرطي البيعة:على الكتاب والسنة:العدل والشورى( الدستور والمجتمع المدني الإسلامي وحقوق الإنسان)أو محاكمتهم علانية الصادر في 29 /08 / 1428 ( 11 /09 /2007 )، الذي وقعه 135محتسبا. يعرف المحتسبون من دعاة العدل وشورى الأمة وحقوق الإنسان أن طريقهم محفوف بالأحابيل والأفخاخ، وعرفوا أنهم مهما حاولوا الاحتراز؛ معرضون للتلفيقات المتنوعة. ويعرف الجميع أن طريقهم للدفاع عن الإصلاح، هو مزيد من التعبير السلمي، ومزيد من رباطة الجأش أمام التهم والتشويه وضمد الجراح، فالتعبير السلمي هو المضمون النجاح، وهو الوسط بين حمل السلاح والانبطاح، وتنوير الرأي العام بالمواقف التي تصدق الكلمات، من أجل الضغط على هذه الأجهزة، لكي لا تتمادى في ضغط فكي الكماشة:ظلم الناس ونهب أموالهم وأراضيهم، وتشويه عرفائهم و دعاة الحقوق فيهم. وحتى لو كسبت أجهزة القمع البوليسية القضية قضائيا وظفرالملفقون والخراصون بالعلاوات والمكافآت،فلن تكسب هذه الأجهزة إلا مزيدا من التشكيك في مصداقية وزارة الداخلية عموما والقضاء خصوصا، وتكثيرا للرأي العام المستنير الفعال، المستعد لدفع ثمن قول كلمة الحق أمام السلطان الجائر.

5=لا علاج للعنف إلا بالتزام الحكومة سكة العدل والشورى المعبدة من ما يدل على أن الادعاء العام يخلط بين وظيفة رجل المباحث الذي يتصيد العثرات، ويصنعها -عندما لا يجدها- ورجل الادعاء العام، الذي يلبس لبوس الدفاع عن المصلحة العامة، وهو يخلط ويستخدم عبارات فضفاضة، هناك خلط في دعوى الادعاء العام، يهدف إلى تضليل العدالة، إذ إنه يسوق مصطلحات كالإرهاب، من أجل تشويش الرأي العام، ومن أجل أن يتوهم الناس أن كل داعية يطالب بإعطاء السجناء من المتهمين بالعنف حقوق المتهم والسجين الشرعية، إنما هو إرهابي. وهذا الخطأ كبير لا يقع فيه البسطاء من عامة الناس،فكيف تقع فيه الجهات العدلية. وحقيقة الأمر أننا كغيرنا من دعاة حقوق الناس الشرعية، ملتزمون بالأسلوب السلمي. إننا نعلن للمحكمة، ولكل من يقرأ دفوعنا هذه حاضرا ومستقبلا-ولا سيما من لم يطلعوا على ملف محاكمة دعاة الدستور الثلاثة سنة1426هـ- مايلي:

أ-أننا نعتبر أن العدل ركن من أصول الدين يعادل ركن الصلاة.

ب-أننا نجزم بأنه لا عدل من دون شورى الأمة، وكل من يدعي تحقق عدل من دون صدور الحاكم عن رأي عرفاء الأمة، فإنماهو من الغافلين عن مبادئ السياسة الشرعية ووسائلها.ونقرر على وجه اليقين: بأن أي حكم لا يؤسس على العدل وعلى شورى ممثلي الأمة؛ فإنما وصفه بالإسلامية تضليل وتجهيل، ولدينا على ذلك الأدلة القطعية، التي ذكرها شيوخ الإسلام، في عديد من كتبهم، وطرف منها عرض في كتاب(ثلاثية العقيدة) على العموم، وكتيب (سلفية العدل عديل الصلاة، لاسلفية الاستسلام للطغاة)

ج-أن العدل والشورى هما مقتضى عقد البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما شرطان في أي بيعة شرعية، كما على ذلك نص شيوخ الإسلام.

د-أن الدستور والتجمعات المدنية، هما الوسيلتان الوحيدتان-في الدولة الإسلامية الحديثة- لضمان شرطي البيعة الشرعية، إذ لايمكن قيام مبادئ دولة العدل والشورى، إلا بهاتين الوسيلتين.

هـ-أن السبيل الوحيد لضمان قيام الحاكم أيا كان بشرطي البيعة على الكتاب والسنة: العدل والشورى، هو قيام الناس أفرادا وجماعات بالجهاد السلمي، والالتزام بالأسلوب السلمي، وبالدخول في الدولة بدلا من الخروج عليها، وأن ذلك هو الأسلوب الأضمن، في التغيير مهما كان النظام الحاكم، وقد ذكر ذلك عدد من دعاة الدستور الإسلامي في مقالاتهم وكتبهم. وبناءا على ذلك ننادي بحقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة الصادرة عن المملكة وقد أكدتها مواثيق الأمم المتحدة، للإنسان والمتهم والمسجون أيا كان، وعلى رأس هذه الحقوق السبعة:

1-حق السجين (استظهارا أو عقوبة)بسجن لا يتجاوز التعويق إلى التضييق والتعذيب، وتحريم الممارسات المهينة التي جرمتها الشريعة والأعراف الدولية واعتبرتها تعذيبا، ولا سيما الممارسات التي تعتبر في المواثيق الدولية وعلم النفس، من وسائل غسيل المخ، كالحبس الانفرادي أكثر من شهر، لماثبت من إحداثه نوبات الهستريا، وفقدان الذاكرة والجنون.

2- حق كل سجين استظهارا في توكيل محام ،لا يصح التحقيق من دون حضوره.

3- حق كل سجين استظهارا في أن يتولى التحقيق معه، قاض طبيعي، يتمتع بالصفات الشخصية والموضوعية للقضاء.

4- وحق كل سجين استظهارا في محام يعينه أثناء محاكمته.

5-حق كل سجين استظهارا في إطلاق سراحه فورا، مالم يقدم إلى القضاء خلال ستة أشهر من إيقافه.

6-حقه في محاكمة علنية عادلة.

7- لا ضمان لعدم التعذيب ولا ضمان لسلامة الإقرار من الإكراه الكلي والجزئي، ولا لالتزام الشرطة بمواصفات السجن الشرعي، إلا بقيام الهيئات القضائية بمراقبة السجون، وفتح المجال لهيئات حقوق الإنسان بدخولها، وإحالة كل من يتهم بانتهاك حقوق السجين إلى القضاء. ونحن -كغيرنا من تيار المطالبة بحقوق الناس الشرعية/ الدستور والمجتمع المدني، نرى أن حماية وصيانة هذه الحقوق هو الضمان الحقيقي ضد الإرهاب والعنف وأن مصادرة حقوق الإنسان عامة وحقوق المتهم والمسجون خاصة هي السبب الرئيسي للعنف الذي عانت منه البلاد. بناء على ذلك نأمل من فضيلتكم التكرم بإلزام الادعاء العام بالإجابة على الأسئلة السابقة حول القضايا والمصطلحات والأدلة لإزالة اللبس والغموض عنها كي يتسنى لنا الرد عليها ردا دقيقا مفصلا. ختاما أيها القاضي: نتوجه إليكم بهذه المذكرة، لا باعتبارها بيانا خاصا في شأن رجلين اتهما باتهامات محددة فحسب، ولكن باعتبارها تركيزا للضوء على نقاط في الزوايا المعتمة،وهي تحاول كشف إفرازات تراكمات يؤذن تركها بشر مستطير؛ إن تركت من دون كشف وتوضيح. والقضاء هو الحصن الحصين للحقوق وهو كهف المظلومين، وهو درع الأمان لهذه الأمة، ومصلحيها ومحتسبيها، فالله الله في ما استرعاكم الله: إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم وفقكم الله ورعاكم والسلام من/عبد الله وعيسى الحامد المتهمين بتحريض نساء المعتقلين على الاعتصام 09 /10 /1428 هـ(21 /10 /2007 م) بريدة/القصيم


( إنتهى )
الجودل غير متصل   الرد مع إقتباس