![]() |
بيان الخطأ في قولهم اختلاف صلاة النساء عن صلاة الرجال في بعض الصلاة
يقول الإمام المحدث " محمد ناصر الدين الألباني " في كتابه صفة صلاة النبي في الخاتمة صفحة 165 طبعة مكتبة المعارف بالرياض " الطبعة الجديدة الثالثة " يقول :
كل ما تقدم من صفة صلاته ( صلى الله عليه وسلم ) يستوي فيه الرجال والنساء ، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك ، بل عموم قوله ( صلى الله عليه وسلم ) " صلوا كما رأيتموني أصلي " يشملهن ، وهو قول إبراهيم النخعي قال : " تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل ". أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه . وحديث انضمام المرأة في السجود ، وأنها ليست في ذلك كالرجل ؛ مرسل لا حجة فيه . رواه أبو داود في " المراسيل " عن يزيد بن أبي حبيب ، وهو مخرج في " الضعيفة ". وأما ما نقله الإمام أحمد في " مسائل ابنه عبد الله عنه " صفحة 71 عن ابن عمر : أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة ؛ فلا يصح إسناده لأن فيه عبد الله بن عمر الواقدي ، وهو ضعيف . وروى البخاري في " التاريخ الصغير " صفحة 95 بسند صحيح عن أم الدرداء : " أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل ، وكانت فقيهة "..... انتهى ....... |
Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.