حوار الخيمة العربية

حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com:1/index.php)
-   الخيمة الاسلامية (http://hewar.khayma.com:1/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حدّ البلوغ لمن لم يحتلم (http://hewar.khayma.com:1/showthread.php?t=78127)

جمال الشرباتي 14-04-2009 06:03 AM

حدّ البلوغ لمن لم يحتلم
 
السلام عليكم
جاء في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي--ما يلي



(‏حدثنا ‏ ‏محمد بن وزير الواسطي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏إسحق بن يوسف الأزرق ‏ ‏عن ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله بن عمر ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏قال ‏
‏عرضت على رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من ‏ ‏قابل ‏ ‏في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني ‏
‏قال ‏ ‏نافع ‏ ‏وحدثت بهذا الحديث ‏ ‏عمر بن عبد العزيز ‏ ‏فقال ‏ ‏هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن أبي عمر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان بن عيينة ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله بن عمر ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نحو هذا ‏ ‏ولم يذكر فيه أن ‏ ‏عمر بن عبد العزيز ‏ ‏كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير ‏ ‏وذكر ‏ ‏ابن عيينة ‏ ‏في حديثه ‏ ‏قال ‏ ‏نافع ‏ ‏فحدثنا به ‏ ‏عمر بن عبد العزيز ‏ ‏فقال ‏ ‏هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏هذا ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏ ‏والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول ‏ ‏سفيان الثوري ‏ ‏وابن المبارك ‏ ‏والشافعي ‏ ‏وأحمد ‏ ‏وإسحق ‏ ‏يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال ‏ ‏و قال ‏ ‏أحمد ‏ ‏وإسحق ‏ ‏البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة أو ‏ ‏الاحتلام فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات ‏ ‏يعني ‏ ‏العانة ‏

_______________________________________
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي



قوله : ( عرضت ) ‏
بصيغة المجهول أي الذهاب إلى الغزو ‏
( على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ‏
من باب عرض العسكر على الأمير ‏
( في جيش ) ‏
أي في واقعة أحد وكانت في السنة الثالثة من الهجرة ‏
( وأنا ابن أربع عشرة ) ‏
جملة حالية ‏
( فلم يقبلني )
وفي رواية للشيخين فلم يجزني . وزاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بعد قوله فلم يجزني ولم يرني بلغت ‏
( فعرضت عليه من قابل في جيش ) ‏
يعني غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب ‏
( فقبلني ) ‏
وفي رواية للشيخين فأجازني أي في المقاتلة أو المبايعة وقيل كتب الجائزة لي . وهي رزق . وزاد البيهقي وابن حبان بعد قوله : فأجازني ورآني بلغت . وقد صحح هذه الزيادة أيضا ابن خزيمة كذا في النيل : ‏
قوله : ( هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة ) ‏
بكسر التاء يريد إذا بلغ الصبي خمس عشرة سنة دخل في زمرة المقاتلين وأثبت في الديوان اسمه , وإذا لم يبلغها عد من الذرية قال الحافظ في الفتح : استدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود , ويستحق سهم الغنيمة , ويقتل إن كان حربيا , ويفك عنه الحجر إن أونس رشده , وغير ذلك من الأحكام . وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز وأقره عليه راويه نافع . وأجاب الطحاوي وابن القصار وغيرهما ممن لم يأخذ به بأن الإجازة المذكورة جاء التصريح بأنها كانت في القتال . وذلك يتعلق بالقوة والجلد . وأجاب بعض المالكية بأنها واقعة عين فلا عموم لها , ويحتمل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السن قد احتلم فلذلك أجازه . وتجاسر بعضهم فقال إنما رده لضعفه لا لسنه . وإنما أجازه لقوته لا لبلوغه . ويرد على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج ورواه أبو عوانة وابن حبان في صحيحهما من وجه آخر عن ابن جريج أخبرني نافع فذكر هذا الحديث بلفظ : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فلم يجزني ولم يرني بلغت . وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيه لجلالة ابن جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع . وقد صرح فيها بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسه . وقد نص فيها لفظ ابن عمر لقوله : ولم يرني بلغت وابن عمر أعلم بما روي من غيره ولا سيما في قصة تتعلق به انتهى كلام الحافظ . ‏
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) ‏
وأخرجه الشيخان . ‏
قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم إلخ ) ‏
قال في شرح السنة العمل على هذا عند أكثر أهل العلم . قالوا : إذا استكمل الغلام أو الجارية خمس عشرة سنة كان بالغا . وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما . وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه هذا المبلغ بعد استكمال تسع سنين يحكم ببلوغه . وكذلك إذا حاضت الجارية بعد تسع ولا حيض ولا احتلام قبل بلوغ التسع انتهى . وقال في الهداية : بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ . فإن لم يوجد فحتى يتم له ثمان عشرة سنة : وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل , فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة . وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . وقال إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة فقد بلغا . وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله , وهو قول الشافعي انتهى . قلت : ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الغلام أو الجارية إذا استكمل خمس عشرة سنة كان بالغا هو الراجح الموافق لحديث الباب ‏
قوله : ( فالإنبات يعني العانة ) ‏
يريد إنبات شعر العانة وقد أخرج الشيخان من حديث أبي سعيد بلفظ : فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل , ومن لم ينبت جعل في الذراري وفي الإنبات أحاديث أخرى مذكورة في النيل . وقد استدل بحديث أبي سعيد هذا وما في معناه أن الإنبات من علامات البلوغ )

__________________________________________

جمال الشرباتي 14-04-2009 06:04 AM

نقلت لكم ما سبق لتوضيح نقطة مهمّة في دراسة النصوص وهي الدراية --

ففي الحديث "‏عرضت على رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من ‏ ‏قابل ‏ ‏في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني "

يوجد فرق زمني بين العمرين هو سنة واحدة--

والعرض الأول له كان في غزوة أحد --

والعرض الثاني كان في غزوة الخندق --

والفرق الزمني بينهما سنتان لأن الخندق كانت سَنَةِ خَمْسٍ ، وأحد فِي سَنَةِ ثلاث للهجرة --

على هذا لا يمكن قبوله في تحديد سن الإنتقال من الطفولة إلى الرجولة --

علاوة على ذلك --فليس في الحديث أنّه عليه الصلاة والسلام سأله عن سنّه يوم رفضه ويوم أجازه --وفي القتال يعتبر القادة القوّة --فقد يردّ البالغ لضعف قوته -- وروي أنّه عليه الصلاة والسلام أجاز رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ للقتال وردّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ ، فقالوا للرسول : إنَّهُ يَصْرَعُهُ
فأَمْرُهُمَا فَتَصَارَعَا ، فَصَرَعَهُ سَمُرَةَ--فأجازه عليه الصلاة والسلام دون أن يسأل عن سنّه --

على هذا فإننا نرى صواب قول أبي حنيفة في المسألة

(قال أَبُو حَنِيفَةَ ( لَا يَكُونُ الْغُلَامُ بَالِغًا حَتَّى يَبْلُغَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً وَيَسْتَكْمِلَهَا ، وَفِي الْجَارِيَةِ سَبْعَ عَشَرَةَ سَنَةً )

وبالطبع كلامنا عن الذي لم يحتلم --

قال تعالى ": { وَاَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ }


Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.