طلاق المخطوبة
طلاق المخطوبة :
المخطوبة الزوجة التى لم يدخل بها الخاطب وهو الزوج أى : التى لم تمس ولم تعطى لها الفريضة أى الصداق لا يوجب عليها عدة حيث أن العدة على المدخول بها وحدها وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب: "يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " وهو يوجب على الخاطب متعة أى نفقة لقوله: "فمتعوهن " لمدة العدة الرجعية وهى ثلاث حيضات لمن تحيض وثلاث شهور لمن لا تحيض. |
Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.