حوار الخيمة العربية

حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com:1/index.php)
-   الخيمة الاسلامية (http://hewar.khayma.com:1/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اللطم والنياحة (http://hewar.khayma.com:1/showthread.php?t=84032)

ماهر الكردي 03-08-2010 01:55 PM

اللطم والنياحة
 


سلسلة كبائر الذنوب

اللطم والنياحة وشق الثوب

• النياح والنياحة لغةً: البكاء بصوت على الميت. وقال في المصباح, ‏وهو قريب مما جاء في القاموس: ناحت المرأة على الميت نوحاً من ‏باب قال, والأسم النواح وِزانُ غرابٍ, وربما قيل: النياح, فهي ‏نائحةٌ, والنياحة: الإسم منه, والمناحة: موضع النوح. ‏
• الندبُ لغةً: الدعاء الى الأمر والحثُ عليه. والندب البكاء على الميت ‏وتعداد محاسنه. والأسم: ندبةُ.‏
• النحبُ لغةً: أشدُّ البكاء, كالنحيب.‏
• العويلُ: هو رفع الصوت بالبكاء, يقال: أعولت المرأةُ إعوالاً وعويلاً. ‏
يقال: أعولت المرأة إعوالاً وعويلاً.‏
هذا ويتضح مما تقدم: إن النحيب والعويل معناهما البكاء الشديد, وأنَّ ‏الصراخ والصياح متقاربان في المعنى, وأنَّ النواح يأتي بمعنى البكاء على ‏الميت, وأنَّ الندب هو تعداد محاسن الميت, وأنَّ البكاء ما كان مصحوباً ‏بصوتٍ, والبكي ما كان بلا صوت, بأن كان قاصراً على خروج الدمع.‏
• البكاء: قد يكون قاصراً على خروج الدمع فقط بلا صوتٍ, أو ‏بصوتٍ لا يمكن الاحتراز عنه, وقد يكون مصحوباً بصوتٍ كصُراخٍِ ‏أو نواح أو ندبٍ وغيرها, وهذا يتختلف باختلاف من يصدر منه ‏البكاء, فمن الناس من يقدر على كتمان الحزن, ويمتلك السيطرة ‏على مشاعره, ومنهم من لا يستطيع.‏
واتفق الفقهاء على أنَّ البكاء إن كان قاصراً على خروج الدمع فقط بلا ‏صوت فأنه جائز, قبل الموت وبعده, ومثله غلبةُ البكاء بصوت إذا لم يقدر ‏على رده, ومثله حزن القلب.‏
وللفقهاء فيما قالوه في ذلك استدلوا بما ورد في السنة, فقد اخرج الترمذي ‏عن جابر رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد ‏الرحمن بن عوف رضي الله عنه فانطلق به الى ابنه ابراهيم, فوجده يجود ‏بنفسه, فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في جحره فبكى, فقال له ‏عبدالرحمن: أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: ((لا, ولكن نهيت عن ‏صوتين احمقين فاجرين: صوت عند مصيبة, خمش وجوهٍ وشق جيوب ورنَّةِ ‏شيطان)).[حسنه الترمذي, والألباني].‏
واتفقوا أيضاً على تحريم الندب بتعداد محاسن الميت برفع الصوت, إلا ما ‏نقل في الفروع عن بعض الحنابلة.‏
وتفقوا على تحريم النواح وشق الجيب, أو الثوب, ولطم الخدِّ وما أشبه ‏ذلك, إلا أنَّ الحنفية عبروا في ذلك بالكراهة التحريمية, وبذلك لا يكون ‏بين الفقهاء في ذلك خلاف.‏
• وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم: ((ليس ممنا من ضرب الخدود, وشق الجيوب, ودعا بدعوى ‏الجاهلية)).[البخاري/1294, مسلم/103].‏
‏(ليس منا) أي: من اهل سنتنا وطريقتنا, وقيل: المعنى ليس على ديننا ‏الكامل, أي: أنَّه خرج من فرع من فروع الدين إن كان معه أصله.‏
‏(وشق الجيوب) هو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس, فهو من علامات ‏التسخط.‏
‏(ودعا بدعوى الجاهلية) أي: بدعائهم.‏

كتاب: كبائر الذنوب
لمؤلفه: يوسف الحاج احمد



Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.