حوار الخيمة العربية

حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com:1/index.php)
-   الخيمة الاسلامية (http://hewar.khayma.com:1/forumdisplay.php?f=8)
-   -   منع التداوي بالمحرمات (http://hewar.khayma.com:1/showthread.php?t=71615)

RWIDA 05-06-2008 07:40 PM

منع التداوي بالمحرمات
 
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك وادار بعظمته الملك والملك اختار ادم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فاما ابليس فهلك{ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك}

تعالي عن وزير،وتنزه عن نظير،تقبل من خلقه اليسير ،واعطي من رزقه الكثير، فالجماد ينطق بلسان حاله ،والنبات يتكلم بحركاته واشكاله ،والكل الي التوحيد يشير{ ليس كمثله شي وهو السميع البصير} احمده تعالي وهو بالحمد جدير واقر بانه مالك التصويروالتصيير واصلي واسلم علي رسوله البشير النذير صلي الله عليه وعلي اله وصحبه صلاة وتسليما كثيرا


فصل في هدي النبي صلي الله عليه وسلم في المنع من التداوي بالمحرمات من الطب النبوي

في السنن عن ابي هريرة قال (نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث).

وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الجعفي انه سال النبي صلي الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه اوكره ان يصنعها فقال: انما اصنعها للدواء فقال:" انه ليس بدواء ولكنه داء"

وفي السنن انه صلي الله عايه وسلم سئل عن الخمر يجعل في الدواء فقال:" انها داء وليست بالدواء ".رواه ابو داود والترمذي

وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت: يارسول الله ان بارضنا اعنابا نعتصرها فنشرب منها قال:" لا " .فراجعته قلت :انا نستشفي للمريض .قال :"ان ذلك ليس بشفاء ولكنه داء".

وفي سنن النسائي ان طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلي الله عايه وسلم

(فنهاه عن قتلها).

المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا.

اما الشرع:فما ذكرنا من هذه الاحاديث وغيرها اما العقل فهو ان الله سبحانه انما حرمه لخبثه فانه لم يحرم علي هذه الامة طيبا عقوبة لها كما حرمه علي بني اسرائيل بقوله{فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم }.

وانما حرم علي هذه الامة ماحرم لخبثه وتحريمه له حمية لهم وصيانة عن تناوله فلا يناسب ان يطلب به الشفاءمن الاسقام والعلل فانه وان اثر في ازالتها لكنه يعقب سقما اعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه فيكون المداوي به قد سعي في ازالة سقم البدن بسقم القلب وايضا فان تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق وفي اتخاذه دواء حض

علي الترغيب فيه وملابسته وهذا ضد مقصود الشارع وايضا فانه داء كما نص عليه صاحب الشريعة فلا يجوز ان يتخذ دواء

وايضا: فاءنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث لان الطبيعة تنفعل عن كيفية الدعاء انفعالا بينا فاذا كانت كيفيته خبيثة اكتسبت الطبيعة منه خبثا فكيف اذا كان خبيثا في ذاته ولهذا حرم الله سبحانه علي عباده الاغذية والاشربةوالملابس الخبيثة لما تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته.

وايضا: فان في ابحة التداوي به ولاسيما اذا كانت النفوس تميل اليه ذريعة الي تناوله للشهوة واللذةلاسيما اذا عرفت النفوس انه نافع لها مزيل لأسقامها جالب لشفائها فهذا أحب شئ اليها والشارع سد الذريعة الي تناوله بكل ممكن ولا ريب ان بين سد الذريعة الي تناوله وفتح الذريعة الي تناوله تناقضا وتعارضا.

وأيضا: فاءن في هذا الدواء المحرم من الأدواء مايزيد علي مايظن فيه من الشفاء ولنفرض الكلام في أم الخبائث ،التي ما جعل الله لنا فيها شفاء قط فاءنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطباء وكثير من الفقهاء والمتكلمين

قال ابوقراط في أثناء كلامه في الأمراض الحادة: ضرر الخمر بالرأس شديد ،لأنه يسرع الارتفاع اليه ويرتفع بارتفاعه الاخلاط التي تعلو في البدن وهو كذلك يضر بالذهن

قال صاحب (الكامل): ان خاصية الشراب الاضرار بالدماغ والعصب واما غيره من الادوية المحرمة .نوعان احدهما :تعافه النفس ولاتنبعث لمساعدته الطبيعة علي دفع المرض به كالسموم ولحوم الافاعي وغيرها من المستقذرات فيبقي كلا علي الطبيعة مثقلا لها فيصير حينئذ داء لا دواء .
والثاني: مالا تعافه النفس كالشراب الذي تستعمله الحوامل مثلا فهذا ضرره اكثر من نفعه والعقل يقضي بتحريم ذلك فالعقل والفطرة مطابق للشرع في تحريم ذلك. وها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفي بها فاءن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول واعتقاد منفعته وما جعل الله فيه من بركة الشفاء فاءن النافع هو المبارك وانفع الأشياء أبركها والمبارك من الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل ،ومعلوم ان اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها وبين حسن ظنه بها وتلقي طبعه بها بالقبول بل كلما كان العبد اعظم ايمانا كان اكره لها واسوا اعتقادا فيها ،وطبعه اكره شئ لها

فاءذا تناولها في هذه الحال كانت داء له لادواء الا أن يزول اعتقاد الخبث فيها وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة وهذا ينافي الايمان فلا يتناولها المؤمن قط الا علي وجه داء والله أعلم.

جمال الشرباتي 06-06-2008 03:50 AM

السلام عليكم

الأخت الكريمة

نحن نعلم أنّ العمليات الجراحيّة تجري باستخدام البنج--وأنّ أمراض السرطان تسكّن بالمورفين--

فماذا نفعل --

والبنج مخدّر وكذلك المورفين ؟؟

RWIDA 08-06-2008 10:24 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/الاخ الكريم

هذا مما وجدته من البحث في هذا الموضوع
http://www.iu.edu.sa/Magazine/28/3.htm

وهذا موقع اخر للشبكة الاسلامية
http://www.islamweb.net.qa/ver2/Libr...d=201&startno=

ومن اراد الاستزادة فله بسؤال اهل العلم لقوله تعالي{ فسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون}
نسال الله تعالي رب العرش العظيم الشفاء لمرضي المسلمين اجمعين.

جمال الشرباتي 09-06-2008 08:03 AM

أشكرك أختنا--

الحقيقة لا يمكن القول بمنع التداوي بالمحرمات-

-وما نقلته مفيد جدا --وأشكرك عليه

والتداوي بالمحرمات مسموح به في حالة عدم وجود البديل--

ومعظم الأدوية فيها مخدرات ومسكنات--

ولا يمكن التخلّي عنها

RWIDA 09-06-2008 11:14 PM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة جمال الشرباتي
أشكرك أختنا--

الحقيقة لا يمكن القول بمنع التداوي بالمحرمات-

-وما نقلته مفيد جدا --وأشكرك عليه

والتداوي بالمحرمات مسموح به في حالة عدم وجود البديل--

ومعظم الأدوية فيها مخدرات ومسكنات--

ولا يمكن التخلّي عنها

....لا تعليق

الوافـــــي 10-06-2008 03:05 PM

أختي الفاضلة / رويدا

جزاك الله خيرا على ما كتبتيه في موضوعك الأساس وما بعده
وأعلم يقينا أنك ما وضعتي ذلك إلا من باب الغيرة على دين الله أولا ثم على أمة الإسلام
وخشية أن تكون التساهل في هذا الجانب سببا في إدمان شبابنا للمخدرات والعياذ بالله
ولا يشك عاقل في أن المخدرات بكليتها ( محرمة )
ولكن يأتي في السياق ( الإضطرار ) إلى إستعمالها أو بعضها أو مشتقاتها
فالمضطر تباح له المحظورات بقدر الحاجة ، كالجائع الذي سيهلك إن لم يأكل من ميتة مثلا وغيرها
وقد تم طرح سؤال على المجلس الإسلامي للإفتاء نصه :

( ما حكم استعمال المخدرات في العلاج ؟ )

فكانت الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : -
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر " . [ أخرجه أبو داود والإمام أحمد وهو حديث حسن ] .
والمفتر ما يورث الفتور والخدر , وقال عليه الصلاة والسلام : ( لا ضرر ولا ضرار ) . [ أخرجه الإمام مالك وابن ماجة والدارقطني وهو حديث حسن ] .
قال ابن القيم : " إن الخمر يدخل فيها كل مسكر مائعاً كان أو جامداً , عصيراً أو مطبوخاً , فيدخل فيه لقمة الفسق والفجور ( أي الحشيشة ) " .

- وبناء على ما تقدم اتفق العلماء على تحريم المخدرات والمفترات , وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة .

- ذهب الشافعية والجمهور إلى جواز استعمال المخدرات في التداوي إذا وجدت الضرورة ولم يكن هناك بديل عن المخدرات .

- قال الإمام النووي رحمه الله : " قال أصحابنا : يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة , وقال : قال أصحابنا : ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان الغالب فيه السلامة واحتيج إليه " .
ومما قاله الروياني : " والنبات كالبنج والحشيش الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ولا حد على أكله ويجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر ما لم يكن منه بد " .

- سئل ابن حجر المكي عمن ابتلي بأكل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل منه هلك فأجاب : " إن علم ذلك قطعاً حل له بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة للمضطر , ويجب عليه التدريج في تنقيصه شيئاً فشيئاً حتى يزول تولع المعدة به من غير أن تشعر , فإن ترك ذلك فهو آثم " .

- قال ابن رجب الحنبلي : " ما يزيل العقل ويسكر لا للذة فيه ولا طرب كالبنج ونحوه قال أصحابنا : إن تناوله لحاجة التداوي به وكان الغالب منه السلامة جاز " .

- قال الدكتور وهبة الزحيلي : " ويحل القليل النافع من البنج وسائر المخدرات للتداوي ونحوه لأن حرمته ليست لعينِهِ وإنما لضررهِ " .

- وفي الفقه المنهجي : " اضطر الطبيب إلى الاستعانة بمخدر من أجل إجراء عملية جراحية ونحوها للمريض , بمعنى أن المريض لا يكاد يتحمل ألم الجراحة بدون مخدر ( والآلام الشديدة تنزل منزلة الضرورة ) فلا مانع في مثل هذه الحالة من الاستعانة بالمخدر سواء في كيفية حتفه أو شرب أو ابتلاع " .

والله تعالى أعلم وأحكم


جمال الشرباتي 10-06-2008 10:02 PM

السلام عليكم

بارك الله بكم أخي الوافي على الإضافة القيّمة

RWIDA 11-06-2008 11:32 PM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة الوافـــــي
أختي الفاضلة / رويدا

جزاك الله خيرا على ما كتبتيه في موضوعك الأساس وما بعده
وأعلم يقينا أنك ما وضعتي ذلك إلا من باب الغيرة على دين الله أولا ثم على أمة الإسلام
وخشية أن تكون التساهل في هذا الجانب سببا في إدمان شبابنا للمخدرات والعياذ بالله
ولا يشك عاقل في أن المخدرات بكليتها ( محرمة )
ولكن يأتي في السياق ( الإضطرار ) إلى إستعمالها أو بعضها أو مشتقاتها
فالمضطر تباح له المحظورات بقدر الحاجة ، كالجائع الذي سيهلك إن لم يأكل من ميتة مثلا وغيرها
وقد تم طرح سؤال على المجلس الإسلامي للإفتاء نصه :

( ما حكم استعمال المخدرات في العلاج ؟ )

فكانت الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : -
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر " . [ أخرجه أبو داود والإمام أحمد وهو حديث حسن ] .
والمفتر ما يورث الفتور والخدر , وقال عليه الصلاة والسلام : ( لا ضرر ولا ضرار ) . [ أخرجه الإمام مالك وابن ماجة والدارقطني وهو حديث حسن ] .
قال ابن القيم : " إن الخمر يدخل فيها كل مسكر مائعاً كان أو جامداً , عصيراً أو مطبوخاً , فيدخل فيه لقمة الفسق والفجور ( أي الحشيشة ) " .

- وبناء على ما تقدم اتفق العلماء على تحريم المخدرات والمفترات , وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة .

- ذهب الشافعية والجمهور إلى جواز استعمال المخدرات في التداوي إذا وجدت الضرورة ولم يكن هناك بديل عن المخدرات .

- قال الإمام النووي رحمه الله : " قال أصحابنا : يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة , وقال : قال أصحابنا : ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان الغالب فيه السلامة واحتيج إليه " .
ومما قاله الروياني : " والنبات كالبنج والحشيش الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ولا حد على أكله ويجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر ما لم يكن منه بد " .

- سئل ابن حجر المكي عمن ابتلي بأكل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل منه هلك فأجاب : " إن علم ذلك قطعاً حل له بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة للمضطر , ويجب عليه التدريج في تنقيصه شيئاً فشيئاً حتى يزول تولع المعدة به من غير أن تشعر , فإن ترك ذلك فهو آثم " .

- قال ابن رجب الحنبلي : " ما يزيل العقل ويسكر لا للذة فيه ولا طرب كالبنج ونحوه قال أصحابنا : إن تناوله لحاجة التداوي به وكان الغالب منه السلامة جاز " .

- قال الدكتور وهبة الزحيلي : " ويحل القليل النافع من البنج وسائر المخدرات للتداوي ونحوه لأن حرمته ليست لعينِهِ وإنما لضررهِ " .

- وفي الفقه المنهجي : " اضطر الطبيب إلى الاستعانة بمخدر من أجل إجراء عملية جراحية ونحوها للمريض , بمعنى أن المريض لا يكاد يتحمل ألم الجراحة بدون مخدر ( والآلام الشديدة تنزل منزلة الضرورة ) فلا مانع في مثل هذه الحالة من الاستعانة بالمخدر سواء في كيفية حتفه أو شرب أو ابتلاع " .

والله تعالى أعلم وأحكم


اخي/الوافي
جزاك الله خيرا علي ما ادرجت في الموضوع
ا
وما ذكرته انت اخي الكريم من اقوال بعض العلماء ممن رخصوا التداوي بالمحرمات في ظل ظروف وشروط محددة اي انه استثناء للاصل(القاعدة)
فالقاعدة هناهي منع التداوي بالمحرمات




- معنى الحلال والحرام في الاسلام.....

كتاب الله تعالى وسنة نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ هما أصل التشريع في الإسلام ومنهنا يعرف الحلال والحرام.

وليس لواحد من الناس أيا كان حق في أن يحل حلالا أو يحرم حراما ما لم يكن له في هذا نص قاطع وصريح.. قال تعالى:

" قل أرءيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ءالله أذن لكم أم على الله تفترون"


الحلال هو ما أباح الله ورسوله فعله أو تركه.

وقد تكون هذه الإباحة بلفظ الحلال.... " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم......."
كما قد تكون بعدم النص على الحل أو الحرمة.. إذ أن الأصل في الأشياء الإباحة فكل ما لم يرد في حرمته نص فإنه يدخل دائرة المباح.. قال تعالى.... " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا"

أما الحرام.. فهو الممنوع الذي لا يجوز فعله.. إذا ورد نص بتركه وهو دائرة ضيقة محدودة... ويعرف الحرام بأمور منها:

1) أن ينص فيه على التحريم باللفظ... قال تعالى.... " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم"
2) أن يرد فيه النهي عن تناوله... قال تعالى ..... " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه....... "
3) أن يرد النهي عنه بلفظ يوجب البعد عنه.. أو يرد مقرونا بصفات تدل على خطره... قال تعالى.... { يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}

RWIDA 11-06-2008 11:33 PM

حكم التداوي بالمحرمات
التداوي من الأمراض قد يكون بأدوية مباحة ، وقد يكون بأدوية محرمة .

ومن الأدوية المحرمة :



التداوي بالمواد المسكرة ، أو المخدرة ، أو التداوي بالذهب أو الفضة في حق الرجال ، أو بلبس الحرير في حقهم كذلك ، أو اتخاذ الأدوية النجسة أو الخبيثة ، أو التداوي بسماع الغناء والمعازف ، أو بالسم أو ما اشتمل عليه ، أو نحو ذلك .

وفي البداية أقر اتفاق الفقهاء على حرمة التداوي بالمحرم مطلقاً ، إذا لم تدع الضرورة إليه ، بأن وجد البديل المباح الذي يغني عنه ، أما إذا دعت إليه الضرورة فقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي به على مذهبين :


المذهب الأول :


يرى أصحابه جواز التداوي بالمحرم ، على تفصيل بينهم في ذلك . إلى هذا ذهب بعض الحنفية ، إذا يرون جواز الاستشفاء بالحرام إذا أخبر طبيب مسلم أن فيه شفاء للمريض ، ولم يوجد دواء مباح يقوم مقامه في التداوي به من المرض ، وما عليه مذهب الشافعية وقطع به جمهورهم هو جواز التداوي بالمحرمات بسبب النجاسة – غير المسكر – إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامها في التداوي ، وكان المتداوي عرافاً بالطب ، يعرف أنه لا يقوم غير النجس مقامه في المداواة ، أو كان يعرف ذلك من تجربة سابقة له مع المرض ، أو أخبره طبيب مسلم بذلك ..وأما الطاهرات المحرمة كالحرير ونحوه فيجوز التداوي به في اظهر قولين في المذهب ، بالقيود السابقة في التداوي بالنجس ، ومذهب الظاهرية جواز التداوي بالمحرم مطلقاً ، إلا لحوم بني آدم ، وما يقتل من تناوله ، فلا يحل التداوي به وإن دعت إليه الضرورة (1).

المذهب الثاني :

يرى من ذهب إليه أنه لا يجوز التداوي بالمحرم . إلى هذا ذهب جمهور الحنفية ، وهو مذهب المالكية ، ووجه في مذهب الشافعية ، وإليه ذهب الحنابلة (2) .أذلة المذهبين : استدل أصحاب المذهب الأول على جواز التداوي بالمحرم بشرطه بما يلي :

أولاً : الكتاب الكريم :

قال تعالى : { وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } - ( الأنعام : 119 ) . وجه الدلالة من الآية : أسقط الحق – سبحانه – تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة إليه ، فكل محرم هو عند الضرورة حلال ، والتداوي بمنزلة الضرورة ، فيباح فيه تناول هذه المحرمات للتداوي بها استناداً إلى هذه الآية .


ثانياً : السُنة النبوية المطهرة :

روي عن أنس – رضي الله عنه – قال : " إن رهطاً من عرينة أتوا إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقالوا : إنا اجتوينا المدينة ، وعظمت بطوننا ، وارتهست أعضادنا ، فأمرهم النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يلحقوا براعي الإبل ، فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، فلحقوا براعي الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وأبدانهم ، ثم قتلوا الراعي وساقوا الأبل ، فبلغ ذلك النبي – صلى الله عليه وسلم – فبعث في طلبهم ، فجيء بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمر أعينهم ، والقوا في الحرة يستسقون فلا يُسقون " (1) .

وجه الدلالة منه : رخص رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لهؤلاء القوم بشرب أبوال الإبل على سبيل التداوي مما أصابهم من مرض ، وقد صحت أبدانهم بعد شربه ، والتداوي – كما قال ابن حزم – بمنزلة الضرورة التي ترخص في تناول المحرم ، ولا يعد تناوله في هذه الحالة محرماً ، فإن ما اضطر المرء إليه فهو غير محرم عليه من المأكل والمشرب (2) .

اعترض على الاستدالال به بما يلي :

أ*) : قال العيني والمرغيناني : إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خص العرنيين بذلك ، لما عرف من طريق الوحي أن شفاءهم فيه ، ولا يوجد مثله في زماننا ، فلا يحل تناوله لعدم تيقن الشفاء فيه ، فلا يعرض على الحرمة ، وهو كما خص الزبير بن العوام بلبس الحريري لحكة كانت به أو للقمل (3) ، أو لأنهم كانوا كفاراً في علم الله تعالى ، ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – علم من طريق الوحي أنهم يموتون على الردة ، ولا يبعد أن يكون شفاء الكافر بالنجس (4) ..
أجيب عن هذا الاعتراض : قال ابن المنذر : " من زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب ، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل ، ويؤيد هذا تقرير أهل العلم استعمال الناس أبوال الإبل في أدويتهم قديماً وحديثاً ، وعدم إنكارهم ذلك " (5) .. رد هذا الجواب : قال ابن حجر : " إن المختلف فيه لا يجب إنكاره ، فلا يدل ترك إنكاره على جوازه " (6) .

ب*) : قال السرخسي : " حديث أنس رواه قتادة عنه ، وفيه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رخص للعرنيين في شرب ألبان الإبل ولم يذكر الأبوال ، وإنما ذكر هذا في رواية حميد الطويل عنه ، والحديث حكاية حال ، فإذا جار بين أن يكون حجة أو لا يكون حجة ، فإنه يسقط الاحتجاج به (7) .

ج ) : افترض العيني اعتراضاً حيث قال : " إن أبوال الإبل كانت محرمة الشرب ، فلا يجوز التداوي به " (8) ، لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها : " أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : " إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " (9) .

RWIDA 11-06-2008 11:42 PM

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية عن حكم الشريعة الإسلامية في شرب الخمر عند ضرورة، كأن يكون الدكتور أمر بشربها؟

الجواب: (يحرم التداوي بشرب الخمر، وأي شيء مما حرم الله من الخبائث عند جماهير العلماء.

وقالت بعد أن ذكرت الأدلة التي نهت عن التداوي بالحرام:

ومن أباح التداوي بالخمر قاسه على إباحة أكل الميتة والدم للمضطر، وهو مع معارضته للنص ضعيف، لأنه قياس مع الفارق، إذ أن أكل الميتة والدم تزول بهما الضرورة ويُحفظ الرمق، وقد تعين طريقاً لذلك، أما شرب الخمر للتداوي فلا يتعين إزالة المرض به، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه داء وليس بدواء، ولم يتعين طريقاً للعلاج، ورحم الله مسلماً استعان في علاج مرضه بما أباح الله من الطيبات، واكتفى به عما حرمه الله سبحانه من الخبائث المحرمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم).23

وسأل اللجنة سائل قائلاً: أنا طبيب ومهمتي تقتضي التداوي بالمخدرات أحياناً، مثل المورفين، والكوكايين، والفاليوم، فما حكم الإسلام في ذلك؟

الجواب: (لا يجوز التداوي بالمحرمات لثبوت الأدلة الشرعية الدالة على التحريم).24

http://www.islamadvice.com/fatawa/fatawa24.htm

جمال الشرباتي 12-06-2008 04:40 AM

طيب

كيف يقومون في السعودية بالعمليات الجراحيّة ؟؟

أو كيف سيتحمل مريض سرطان العظام آلامه بدون مخدرات ؟؟

زوجتي توفيت به وكان مركبا عليه جهاز يضّخ المورفين داخلها تلقائيا--

أرجو أن نجد جوابا عندهم--

أو لا مناص من أخذ جواب الجمهور وهو جواز تسكين الآلام بالمخدرات --

وربما الحل يكون بتفريقنا بين كلمة دواء--وكلمة مسكّن للألم --

الوافـــــي 12-06-2008 06:54 AM

أختي الكريمة / رويدا

من الجميل أن تتفقين معي فيما ذهبت إليه
والأجمل هو أنك قبلتي مبدأ أن الضرورات تبيح المحضورات :)
وعليه لم أجد إختلافا فيما كتبتيه أنتي بردك الأخير عن ما كتبته أنا سابقا
فأنا وأنتي والأخ جمال متفقون إتفاقا مؤكدا على حرمة الخمر والمخدرات ( إلا للضرورة )
وهذا هو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وجاءت به السنة المطهرة
ومن ردك أعلاه أقتبس ما عنيته من كلامي ، ولأن في إختلاف الفقهاء رحمة لعباد الله
فإختلافهم ليس خطأ ، بل هم مجتهدون أثابهم الله ، ولولا ذلك لشدد البعض على الأمة
وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عن البخاري
حدثنا ‏ ‏عبد السلام بن مطهر ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏عمر بن علي ‏ ‏عن ‏ ‏معن بن محمد الغفاري ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن أبي سعيد المقبري ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏: ( ‏إن الدين يسر ولن ‏ ‏يشاد ‏ ‏الدين أحد إلا ‏ ‏ غلبه ‏ ‏فسددوا ‏ ‏وقاربوا ‏ ‏وأبشروا واستعينوا ‏ ‏بالغدوة ‏ ‏والروحة ‏ ‏وشيء من ‏ ‏الدلجة )

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة RWIDA
وفي البداية أقر اتفاق الفقهاء على حرمة التداوي بالمحرم مطلقاً ، إذا لم تدع الضرورة إليه ، بأن وجد البديل المباح الذي يغني عنه ، أما إذا دعت إليه الضرورة فقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي به على مذهبين :


المذهب الأول :


يرى أصحابه جواز التداوي بالمحرم ، على تفصيل بينهم في ذلك . إلى هذا ذهب بعض الحنفية ، إذا يرون جواز الاستشفاء بالحرام إذا أخبر طبيب مسلم أن فيه شفاء للمريض ، ولم يوجد دواء مباح يقوم مقامه في التداوي به من المرض ، وما عليه مذهب الشافعية وقطع به جمهورهم هو جواز التداوي بالمحرمات بسبب النجاسة – غير المسكر – إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامها في التداوي ، وكان المتداوي عرافاً بالطب ، يعرف أنه لا يقوم غير النجس مقامه في المداواة ، أو كان يعرف ذلك من تجربة سابقة له مع المرض ، أو أخبره طبيب مسلم بذلك ..وأما الطاهرات المحرمة كالحرير ونحوه فيجوز التداوي به في اظهر قولين في المذهب ، بالقيود السابقة في التداوي بالنجس ، ومذهب الظاهرية جواز التداوي بالمحرم مطلقاً ، إلا لحوم بني آدم ، وما يقتل من تناوله ، فلا يحل التداوي به وإن دعت إليه الضرورة (1).


استدل أصحاب المذهب الأول على جواز التداوي بالمحرم بشرطه بما يلي :

أولاً : الكتاب الكريم :

قال تعالى : { وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } - ( الأنعام : 119 ) . وجه الدلالة من الآية : أسقط الحق – سبحانه – تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة إليه ، فكل محرم هو عند الضرورة حلال ، والتداوي بمنزلة الضرورة ، فيباح فيه تناول هذه المحرمات للتداوي بها استناداً إلى هذه الآية .


ثانياً : السُنة النبوية المطهرة :

روي عن أنس – رضي الله عنه – قال : " إن رهطاً من عرينة أتوا إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقالوا : إنا اجتوينا المدينة ، وعظمت بطوننا ، وارتهست أعضادنا ، فأمرهم النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يلحقوا براعي الإبل ، فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، فلحقوا براعي الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وأبدانهم ، ثم قتلوا الراعي وساقوا الأبل ، فبلغ ذلك النبي – صلى الله عليه وسلم – فبعث في طلبهم ، فجيء بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمر أعينهم ، والقوا في الحرة يستسقون فلا يُسقون " .

وجه الدلالة منه : رخص رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لهؤلاء القوم بشرب أبوال الإبل على سبيل التداوي مما أصابهم من مرض ، وقد صحت أبدانهم بعد شربه ، والتداوي – كما قال ابن حزم – بمنزلة الضرورة التي ترخص في تناول المحرم ، ولا يعد تناوله في هذه الحالة محرماً ، فإن ما اضطر المرء إليه فهو غير محرم عليه من المأكل والمشرب .

وهنا أود أن أؤكد أن التمسك برأي أحد العلماء فيه خطأ كبير
لأن كل عالم مجتهد ، ولكننا نعيد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام المطهرة
ونقيس الأمر عليه ، فإن وافق ذلك ما جاء في الكتاب والسنة فهو ( مباح )
وما خالفه فهو غير ذلك
وقد أورد العلماء ضوابط قاعدة { الضرورات تبيح المحظورات } ومنها :-

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.

وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:

أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.

ثانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.

ثالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.

رابعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».

خامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».

سادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.

سابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.

ثامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.

وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.


وأخيرا
الحديث هنا أختي الفاضلة هو من موقع ( السعة ) ومن مكان غير المضطر
والحالة لا تقاس بذلك بل تقاس من موقع من يعاني ويتألم
وما أوردتيه من فتوى للجنة الدائمة في السعودية لا إرتباط بينه وبين هذا الموضوع
فإجابات اللجنة الدائمة تكون مربوطة إرتباطا وثيقا بالسؤال المطروح ( نصا )

فالسؤال كان عن ( حكم شرب الخمر عند الضرورة ) ، ولم تحدد للمفتي الضرورة التي يشرب الخمر عندها ، فأمرها كان واضحا عند من أفتى في حينه فقد تكون الضرورة التي قصدها السائل هي وجوده بين أناس يشربون وسينتقصون منه إن لم يفعل ذلك
وهنا يجب التأكيد على أنه لا يجوز القياس على إجابات عامة لأمور أخرى غير ما ورد في السؤال المطروح ، وهذا ديدن اللجنة في إجاباتها وتقول به
وسأورد لك مثالا لما أقصده من كلامي السابق ، وهو قول لأحد أعضاء اللجنة في السعودية وفيه ما يناقض ما أتيتي به عن اللجنة ، وعليه يكون السؤال هل ستناقض اللجنة نفسها تفتي بالتحريم هنا وتبيح هنا .؟؟

وقد كتب الشيخ سعد بن ناصر الشثري
عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

في موضوع له عن ( أحكام العمليات الجراحية ) ما يلي :

( لا يجوز إعطاء مريض جرعة مخدرة إلا عند اضطراره لذلك بحيث يتضرر المريض إذا لم يعطى هذه الجرعة بزيادة ألم , مع اشترط الاقتصار على أقل جرعة تكفي في ذلك لأن الضرورة تقدر بقدرها , إذ إن الأصل تحريم كل ما يغيب العقل ومنها الجرعة التخديرية والتخدير لا يخلو من إضرار بالجسد فلا يباح إلا عند وجود ضرر أكبر من ضرر التخدير . )

هنـــــا

والله أحكم وأعلم

RWIDA 13-06-2008 11:13 PM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة جمال الشرباتي
طيب

كيف يقومون في السعودية بالعمليات الجراحيّة ؟؟

أو كيف سيتحمل مريض سرطان العظام آلامه بدون مخدرات ؟؟

زوجتي توفيت به وكان مركبا عليه جهاز يضّخ المورفين داخلها تلقائيا--

أرجو أن نجد جوابا عندهم--

أو لا مناص من أخذ جواب الجمهور وهو جواز تسكين الآلام بالمخدرات --

وربما الحل يكون بتفريقنا بين كلمة دواء--وكلمة مسكّن للألم --


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا اخي الكريم علي ما ادرجت من تساؤلات كانت سببا في المزيد من التوضيح
،كما قلت لك اخي الكريم في سؤال اهل العلم الافادة وانا ماقصدت الجدال للجدال
فانا اعلم ان بعض الامراض والتي يقول فيها الاطباء ان لا شفاء منها لا حل لها حتي مع المسكنات فهذا امر رايته عن قرب واعلمه تماما بالتجربة
ولكن ماقصدت الا الخير في ان نتذكر الحلال الطيب وان الخبيث لا جدوي منه حتي مع اختلاف المسميات
رحمة الله تعالي علي موتاكم واموات المسلمين

وجزاك الله خيرا اخي علي اضافتك للموضوع

RWIDA 14-06-2008 07:54 PM

اخي /الوافي
لا ننسي اخي الفاضل ان:( الضرورة تقدر بقدرها )،هذه القاعدة تقييدا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات,حتى لا يصبح جائزا لمن تقع له حاله من حالات الضرورة أن يعمل ما يشاء,وهذا معنى أنها تقدر بقدرها أي أن تحرك الإنسان في دائرة المحظور يكون مقيدا بالالتزام بالقدر الذي يرفع عنه الهلاك أو الاضطرار
ومما قاله احد العلماء:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد: إن مما يتردد كثيرًا على ألسنة الناس قولهم: الضرورات تبيح المحظورات، محتجين بذلك على فعل ما حُرِّمَ عليهم، فيُفتي المرء نفسه بأنه واقع في حالة ضرورة ترفع الحرج عنه في إتيان المحظورات، دون أن يرجع لأهل العلم ليضبطون له حالته، وهل تتوافر فيها شروط الضرورة أم لا؟ أو يقرأ كلامًا عامًا لبعض أهل العلم فيطبقه على نفسه، من غير أن يعرف أن هناك فرقًا بين الحكم العام والفتوى، وإنَّ أكثر أخطاء الناس تأتي من هذا الباب، باب المساواة بين الحكم العام والفتوى الخاصة.

ولو تُرِك كل واحد يحدد لنفسه ضرورته، لفسد الناس، وذلك لميلهم إلى التفلت من التكاليف الشرعية فضلا عن عدم طلبهم للعلم الشرعي.
والشرع لا يترك الأمور لأهواء الناس وميولهم الشخصية، بل يضع الضوابط لكل مسائله لتستقيم حياة الناس مع مراعاة حاجاتهم ورفع الحرج عنهم.
حتي قال:عدم جواز التوسع في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
فالأمر ليس بالهين، لأنك تأتي ما حرَّم الله عليك وجوزه لك اضطرارًا، واعلم أن الله يغار وغيرة الله أن تؤتى محارمه، ولم يكن من هدي السلف الصالح التفريع والتوسع في استعمال حالات الضرورة، وكانوا يقدرون للضرورة قدرها المحدد الذي تندفع به، فإذا اندفعت عادوا إلى الأصل وهو اجتناب ما حرم الله عليهم وقبل الإقدام على المحرمات، استوثق من أهل العلم وراجعهم، هل تنطبق عليك قيود الضرورة وضوابطها أم لا، خاصة أننا نعيش في عصر تنوعت فيه الضرورات وكثرت، كلٌ بحسبه، فلو وسَّعنا الأمروفرَّعناه لتخبط الناس في المحرمات ليلا ونهارًا، ولانتهكت المحرمات.
والحمد لله رب العالمين

اما عن حديث النبي صلي الله عليه وسلم:" ماأَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً ".
فلا يشك عاقل ان الشفاء المذكور هو من الحلال الطيب حتي وان جهله المتطبببين.
http://www.ishraqa.com/newlook/art_d...1097&Cat_ID=13

جزاك الله خيرا اخي الكريم علي اضافتك القيمة جدا للموضوع


Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.