![]() |
هو يقول إقتباس:
اين الدليل القطعي لهذا الامر؟؟؟؟؟؟ وليش ما تطلب الطلاق اذا كانت متزوجة واحد مثلها تماماًحتى وان كان قاادر ولا يريد؟؟؟ بدنا نص صريح وواضح |
لا تستغرب ردي رجاء
ولكني اظن من حظ المراءة لو امتنع عنها وتطلقه لما وهل تزوجته فقط ليعاشرها ياما في نساء يتمنن ذلك المهم تبقى روحه نقية قبل كل شيئ وعقله سليم وجيوبه مليانة اكيد والباقي بيعوض الله وايضا رياحة |
إقتباس:
بالمناسبة أخطأت في فهم رأي أبي حنيفة الذي حضرتك تراه لأنه لا يرى أن الزوج آثم في ترك المجامعة حيث أنه لا يأثم إلا بترك الواجب وهو هنا لم يترك واجبا برأيه (المجامعة عنده لا تجب عليه إلا مرة واحدة في العمر فإن جامعها مرة واحدة ثم تركها فلا إثم عليه وعند الشافعي لا تجب أبدا فلا إثم عليه حتى لو مات أو ماتت وهي عنده ولم يقربها!) مسألة وجوب الجماع مختلفة عن مسألة حق المرأة في طلب الطلاق لأن للمرأة طلب الطلاق لأجل الضرر ولها أن تقدر إن كانت عدم المجامعة ضرراً أم لا. ومما يغفل عنه من ينقل أحكام الفقهاء الفقهاء رضي الله عنهم وجزاهم عنا خيرا طبيعة العلاقات الاجتماعية التي انطلقوا منها ففي زمان أبي حنيفة والشافعي ومالك رضي الله عنهم كان من الشائع أنواع من الزواج تختلف في معناها عن أنواع عصرنا، فقد كان من الوارد أن يتزوج الشاب الصغير امرأة عجوزا طاعنة في السن والعكس صحيح أيضا ومشهور خطبة المغيرة لهند بنت النعمان وهي عجوز كبيرة. فعدم اشتراط المجامعة كان يأخذ حالات كهذه بالاعتبار. زماننا هذا اختفت فيه أو كادت هذه الحالات وظهرت الفتن العظيمة فصار من الحماقة الكبرى القول بكل استهتار أن الزوج لا يجب عليه المجامعة أو وهو أسوأ أن الزوجة لا يحق لها طلب الطلاق (وطلب الطلاق للعلم يجوز لها في أمور هي أقل شأنا من هذه) وانظر أيها الأخ الطيب كيف تسببت في أن سخر منا رقاق الدين بل خصومه من أمثال هذا المتعدد الأسماء. ومن يتنطح لذكر الفتاوى عليه أن يكون على علم بزمانه ومكانه ولست كذلك مع الأسف هداني الله وهداك. |
أخي الكريم
أهل الجهالة يتندرون على كلّ شيء -- فلا تعبأ بهم-- أمّا بالنسبة للأحكام فلا نعير لتغير الأزمان في قولها وتوضيحها اهتماما-- وبالنسبة لوجهة نظرنا -- فهي واضحة تماما فنحن نفرق بين إثم وبين حقّ طلب الطلاق -- وبالمناسبة -- الفتوى في هذه القضيّة لعلماء معاصرين -- |
إقتباس:
فأنت من جهة تقول إن الزوج بعد أن أنجبت زوجته وامتنع عن معاشرتها لا يجب عليه ذلك كونك تأخذ بقول أبي حنيفة. ثم تعود فتقول إنك تؤيدني في أنه آثم بهذا الامتناع. والإثم هو الامتناع عن الواجب أو فعل المحرم ومن امتنع عن شيء ليس بواجب عليه لا يكون آثماً. هذا من جهة. لكن من الجهة الأهم لقد كان هذا الرأي مصيبة بحق، فقد خالف المقصد الشرعي من الزواج وهو التكاثر، ومن الممكن أن أئمتنا القدماء أخذوا أوضاعا اجتماعية محددة بعين الاعتبار في زمانهم. لكن زماننا اختلف واختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان معروف بل تختلف الفتوى باختلاف الحالة التي يقدرها المفتي كما في اختلاف فتوى ابن عباس الشهيرة في موضوع توبة القاتل بين من قتل فعلا ومن يريد القتل. من هنا علينا أن نكون مسؤولين ولا ننفر الناس من الدين بآراء ضيقة الأفق لا تفهم زمانها ولا مكانها ولا تراعي مقاصد الشارع وحكمة التشريع. والله من وراء القصد. |
السلام عليكم
أخي الكريم نقطة الخلاف بيننا لا يجب أن تكون رضا أو عدم رضا الجمهور-- نقطة الخلاف هي -- هل يستلزم التأثيم الأخروي حقّا دنيويا وهو الطلاق ؟؟ فمثلا -- شخص لا يراعي حالة زوجته الصحيّة ويلزمها بالشّاق من الأعمال-- هو آثم بذلك بلا شك-- لكن هل هذا مسوّغ لطلب الطلاق ؟؟ قطعا ليس مسوّغا-- وأرجو منك أن تواصل معنا -- في بحث بعض الأمور والسلام |
إقتباس:
إن كان الزوج لا يراعي حالة زوجته الصحية ويجبرها على الأعمال الشاقة فهذا مسوغ لطلب الطلاق للضرر الواضح. ويبدو لي أنك عديم الشفقة على النساء وهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان آخر ما وصى به النساء. |
لا ضرر ولا ضرار
جاء صريحاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها في غير ما بأس فالجنة عليها حرام)، أو قال: (لم ترح رائحة الجنة) فإذا كان هناك بأس أو ضرر ... فلا مانع من طلبها للطلاق والله أعلم و أحكم |
إقتباس:
ليتك تتأملين في دقة البحث الفقهي-- بحسب نصّ الحديث لها أن تطلب بسبب ضرر حصل لها-- ولكن الموضوع هو -- هل يحكم القضاء بالموافقة على مثل هذا الطلب أم لا ؟؟ الفقه الحنفي لا يعتبره مبررا لطلب الطلاق وكذلك الشّافعي باختلاف بينهما بسيط |
إقتباس:
وحتى قول أبي حنيفة والشافعي بعدم الوجوب فهو عدم وجوب على الزوج ولكنه لا يعني أن الزوجة من الواجب عليها أن تقبل بهذه الحال المخالفة بداهة لمعنى عقد الزواج، فهي يباح لها طلب التفريق في أمور أسهل من هذه بكثير، بل يباح لها طلب التفريق بسبب العنة وهي لا يد فيها للزوج فمن باب قياس الأولى أن يباح لها طلب التفريق للامتناع المقصود مع المقدرة. ومن مقاصدالشريعة الكبرى المقررة درء المفاسد وجلب المصالح بل درء المفسدة حتى إن ترتب عليها مصلحة هي أقل منها شأنا وأي مفسدة أعظم من التسبب في فتنة الزوجة بالامتناع عن وطئها؟ وكيف يتناسب هذا مع مقصد الشريعة في السكينة والرحمة بين الزوجين. نعم إن كانت الزوجة راضية بهذا ولا ترى فيه ضررا فلا شك أن أحدا لن يجبرها على طلب التفريق ولها أن تبقى مع زوجها بداهة. الشريعة نزلت رحمة للعالمين يا ابن الحلال!. ودفاعك يا أخي الكريم عن هذه الأفكار هو فعلا من العجب. هدانا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. |
Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.