حوار الخيمة العربية

حوار الخيمة العربية (http://hewar.khayma.com:1/index.php)
-   الخيمة الاسلامية (http://hewar.khayma.com:1/forumdisplay.php?f=8)
-   -   منع التداوي بالمحرمات (http://hewar.khayma.com:1/showthread.php?t=71615)

جمال الشرباتي 12-06-2008 04:40 AM

طيب

كيف يقومون في السعودية بالعمليات الجراحيّة ؟؟

أو كيف سيتحمل مريض سرطان العظام آلامه بدون مخدرات ؟؟

زوجتي توفيت به وكان مركبا عليه جهاز يضّخ المورفين داخلها تلقائيا--

أرجو أن نجد جوابا عندهم--

أو لا مناص من أخذ جواب الجمهور وهو جواز تسكين الآلام بالمخدرات --

وربما الحل يكون بتفريقنا بين كلمة دواء--وكلمة مسكّن للألم --

الوافـــــي 12-06-2008 06:54 AM

أختي الكريمة / رويدا

من الجميل أن تتفقين معي فيما ذهبت إليه
والأجمل هو أنك قبلتي مبدأ أن الضرورات تبيح المحضورات :)
وعليه لم أجد إختلافا فيما كتبتيه أنتي بردك الأخير عن ما كتبته أنا سابقا
فأنا وأنتي والأخ جمال متفقون إتفاقا مؤكدا على حرمة الخمر والمخدرات ( إلا للضرورة )
وهذا هو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وجاءت به السنة المطهرة
ومن ردك أعلاه أقتبس ما عنيته من كلامي ، ولأن في إختلاف الفقهاء رحمة لعباد الله
فإختلافهم ليس خطأ ، بل هم مجتهدون أثابهم الله ، ولولا ذلك لشدد البعض على الأمة
وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عن البخاري
حدثنا ‏ ‏عبد السلام بن مطهر ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏عمر بن علي ‏ ‏عن ‏ ‏معن بن محمد الغفاري ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن أبي سعيد المقبري ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏: ( ‏إن الدين يسر ولن ‏ ‏يشاد ‏ ‏الدين أحد إلا ‏ ‏ غلبه ‏ ‏فسددوا ‏ ‏وقاربوا ‏ ‏وأبشروا واستعينوا ‏ ‏بالغدوة ‏ ‏والروحة ‏ ‏وشيء من ‏ ‏الدلجة )

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة RWIDA
وفي البداية أقر اتفاق الفقهاء على حرمة التداوي بالمحرم مطلقاً ، إذا لم تدع الضرورة إليه ، بأن وجد البديل المباح الذي يغني عنه ، أما إذا دعت إليه الضرورة فقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي به على مذهبين :


المذهب الأول :


يرى أصحابه جواز التداوي بالمحرم ، على تفصيل بينهم في ذلك . إلى هذا ذهب بعض الحنفية ، إذا يرون جواز الاستشفاء بالحرام إذا أخبر طبيب مسلم أن فيه شفاء للمريض ، ولم يوجد دواء مباح يقوم مقامه في التداوي به من المرض ، وما عليه مذهب الشافعية وقطع به جمهورهم هو جواز التداوي بالمحرمات بسبب النجاسة – غير المسكر – إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامها في التداوي ، وكان المتداوي عرافاً بالطب ، يعرف أنه لا يقوم غير النجس مقامه في المداواة ، أو كان يعرف ذلك من تجربة سابقة له مع المرض ، أو أخبره طبيب مسلم بذلك ..وأما الطاهرات المحرمة كالحرير ونحوه فيجوز التداوي به في اظهر قولين في المذهب ، بالقيود السابقة في التداوي بالنجس ، ومذهب الظاهرية جواز التداوي بالمحرم مطلقاً ، إلا لحوم بني آدم ، وما يقتل من تناوله ، فلا يحل التداوي به وإن دعت إليه الضرورة (1).


استدل أصحاب المذهب الأول على جواز التداوي بالمحرم بشرطه بما يلي :

أولاً : الكتاب الكريم :

قال تعالى : { وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } - ( الأنعام : 119 ) . وجه الدلالة من الآية : أسقط الحق – سبحانه – تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة إليه ، فكل محرم هو عند الضرورة حلال ، والتداوي بمنزلة الضرورة ، فيباح فيه تناول هذه المحرمات للتداوي بها استناداً إلى هذه الآية .


ثانياً : السُنة النبوية المطهرة :

روي عن أنس – رضي الله عنه – قال : " إن رهطاً من عرينة أتوا إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقالوا : إنا اجتوينا المدينة ، وعظمت بطوننا ، وارتهست أعضادنا ، فأمرهم النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يلحقوا براعي الإبل ، فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، فلحقوا براعي الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وأبدانهم ، ثم قتلوا الراعي وساقوا الأبل ، فبلغ ذلك النبي – صلى الله عليه وسلم – فبعث في طلبهم ، فجيء بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمر أعينهم ، والقوا في الحرة يستسقون فلا يُسقون " .

وجه الدلالة منه : رخص رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لهؤلاء القوم بشرب أبوال الإبل على سبيل التداوي مما أصابهم من مرض ، وقد صحت أبدانهم بعد شربه ، والتداوي – كما قال ابن حزم – بمنزلة الضرورة التي ترخص في تناول المحرم ، ولا يعد تناوله في هذه الحالة محرماً ، فإن ما اضطر المرء إليه فهو غير محرم عليه من المأكل والمشرب .

وهنا أود أن أؤكد أن التمسك برأي أحد العلماء فيه خطأ كبير
لأن كل عالم مجتهد ، ولكننا نعيد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام المطهرة
ونقيس الأمر عليه ، فإن وافق ذلك ما جاء في الكتاب والسنة فهو ( مباح )
وما خالفه فهو غير ذلك
وقد أورد العلماء ضوابط قاعدة { الضرورات تبيح المحظورات } ومنها :-

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.

وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:

أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.

ثانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.

ثالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.

رابعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».

خامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».

سادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.

سابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.

ثامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.

وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.


وأخيرا
الحديث هنا أختي الفاضلة هو من موقع ( السعة ) ومن مكان غير المضطر
والحالة لا تقاس بذلك بل تقاس من موقع من يعاني ويتألم
وما أوردتيه من فتوى للجنة الدائمة في السعودية لا إرتباط بينه وبين هذا الموضوع
فإجابات اللجنة الدائمة تكون مربوطة إرتباطا وثيقا بالسؤال المطروح ( نصا )

فالسؤال كان عن ( حكم شرب الخمر عند الضرورة ) ، ولم تحدد للمفتي الضرورة التي يشرب الخمر عندها ، فأمرها كان واضحا عند من أفتى في حينه فقد تكون الضرورة التي قصدها السائل هي وجوده بين أناس يشربون وسينتقصون منه إن لم يفعل ذلك
وهنا يجب التأكيد على أنه لا يجوز القياس على إجابات عامة لأمور أخرى غير ما ورد في السؤال المطروح ، وهذا ديدن اللجنة في إجاباتها وتقول به
وسأورد لك مثالا لما أقصده من كلامي السابق ، وهو قول لأحد أعضاء اللجنة في السعودية وفيه ما يناقض ما أتيتي به عن اللجنة ، وعليه يكون السؤال هل ستناقض اللجنة نفسها تفتي بالتحريم هنا وتبيح هنا .؟؟

وقد كتب الشيخ سعد بن ناصر الشثري
عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

في موضوع له عن ( أحكام العمليات الجراحية ) ما يلي :

( لا يجوز إعطاء مريض جرعة مخدرة إلا عند اضطراره لذلك بحيث يتضرر المريض إذا لم يعطى هذه الجرعة بزيادة ألم , مع اشترط الاقتصار على أقل جرعة تكفي في ذلك لأن الضرورة تقدر بقدرها , إذ إن الأصل تحريم كل ما يغيب العقل ومنها الجرعة التخديرية والتخدير لا يخلو من إضرار بالجسد فلا يباح إلا عند وجود ضرر أكبر من ضرر التخدير . )

هنـــــا

والله أحكم وأعلم

RWIDA 13-06-2008 11:13 PM

إقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة جمال الشرباتي
طيب

كيف يقومون في السعودية بالعمليات الجراحيّة ؟؟

أو كيف سيتحمل مريض سرطان العظام آلامه بدون مخدرات ؟؟

زوجتي توفيت به وكان مركبا عليه جهاز يضّخ المورفين داخلها تلقائيا--

أرجو أن نجد جوابا عندهم--

أو لا مناص من أخذ جواب الجمهور وهو جواز تسكين الآلام بالمخدرات --

وربما الحل يكون بتفريقنا بين كلمة دواء--وكلمة مسكّن للألم --


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا اخي الكريم علي ما ادرجت من تساؤلات كانت سببا في المزيد من التوضيح
،كما قلت لك اخي الكريم في سؤال اهل العلم الافادة وانا ماقصدت الجدال للجدال
فانا اعلم ان بعض الامراض والتي يقول فيها الاطباء ان لا شفاء منها لا حل لها حتي مع المسكنات فهذا امر رايته عن قرب واعلمه تماما بالتجربة
ولكن ماقصدت الا الخير في ان نتذكر الحلال الطيب وان الخبيث لا جدوي منه حتي مع اختلاف المسميات
رحمة الله تعالي علي موتاكم واموات المسلمين

وجزاك الله خيرا اخي علي اضافتك للموضوع

RWIDA 14-06-2008 07:54 PM

اخي /الوافي
لا ننسي اخي الفاضل ان:( الضرورة تقدر بقدرها )،هذه القاعدة تقييدا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات,حتى لا يصبح جائزا لمن تقع له حاله من حالات الضرورة أن يعمل ما يشاء,وهذا معنى أنها تقدر بقدرها أي أن تحرك الإنسان في دائرة المحظور يكون مقيدا بالالتزام بالقدر الذي يرفع عنه الهلاك أو الاضطرار
ومما قاله احد العلماء:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد: إن مما يتردد كثيرًا على ألسنة الناس قولهم: الضرورات تبيح المحظورات، محتجين بذلك على فعل ما حُرِّمَ عليهم، فيُفتي المرء نفسه بأنه واقع في حالة ضرورة ترفع الحرج عنه في إتيان المحظورات، دون أن يرجع لأهل العلم ليضبطون له حالته، وهل تتوافر فيها شروط الضرورة أم لا؟ أو يقرأ كلامًا عامًا لبعض أهل العلم فيطبقه على نفسه، من غير أن يعرف أن هناك فرقًا بين الحكم العام والفتوى، وإنَّ أكثر أخطاء الناس تأتي من هذا الباب، باب المساواة بين الحكم العام والفتوى الخاصة.

ولو تُرِك كل واحد يحدد لنفسه ضرورته، لفسد الناس، وذلك لميلهم إلى التفلت من التكاليف الشرعية فضلا عن عدم طلبهم للعلم الشرعي.
والشرع لا يترك الأمور لأهواء الناس وميولهم الشخصية، بل يضع الضوابط لكل مسائله لتستقيم حياة الناس مع مراعاة حاجاتهم ورفع الحرج عنهم.
حتي قال:عدم جواز التوسع في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
فالأمر ليس بالهين، لأنك تأتي ما حرَّم الله عليك وجوزه لك اضطرارًا، واعلم أن الله يغار وغيرة الله أن تؤتى محارمه، ولم يكن من هدي السلف الصالح التفريع والتوسع في استعمال حالات الضرورة، وكانوا يقدرون للضرورة قدرها المحدد الذي تندفع به، فإذا اندفعت عادوا إلى الأصل وهو اجتناب ما حرم الله عليهم وقبل الإقدام على المحرمات، استوثق من أهل العلم وراجعهم، هل تنطبق عليك قيود الضرورة وضوابطها أم لا، خاصة أننا نعيش في عصر تنوعت فيه الضرورات وكثرت، كلٌ بحسبه، فلو وسَّعنا الأمروفرَّعناه لتخبط الناس في المحرمات ليلا ونهارًا، ولانتهكت المحرمات.
والحمد لله رب العالمين

اما عن حديث النبي صلي الله عليه وسلم:" ماأَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً ".
فلا يشك عاقل ان الشفاء المذكور هو من الحلال الطيب حتي وان جهله المتطبببين.
http://www.ishraqa.com/newlook/art_d...1097&Cat_ID=13

جزاك الله خيرا اخي الكريم علي اضافتك القيمة جدا للموضوع


Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.